الاجتهادات الخاصة 3878

لا يحكم للمدعي بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر، ويقع على عاتق المضرور إثباته بكافه وسائل الإثبات.
قرار رقم * (أحداث 1205/980 قرار 67 تاريخ 27/1/1981).