Call us now:
لا يجوز للمحكمه أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها لمن لم يتخذ صفه الادعاء الشخصي.
قرار رقم * (أحداث 1427/980 قرار 285 تاريخ 25/3/1981).
لا يجوز للمحكمه أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها لمن لم يتخذ صفه الادعاء الشخصي.
قرار رقم * (أحداث 1427/980 قرار 285 تاريخ 25/3/1981).