Call us now:
إيجار ـ أجور ـ إيداع وتلاشي الحوالة
إذا أودع المستأجر الأجرة في البريد، كان ذلك وفاء، ومسؤولية عدم القبض وتلاشي الحوالي يقع على عاتق المؤجر، ما لم يثبت أنه رفضها وردها.
(نقض رقم 7 أجور تاريخ 18/1/1967 محامون ص78 لعام 1967)
إيجار ـ أجور ـ إيداع وتلاشي الحوالة
إذا أودع المستأجر الأجرة في البريد، كان ذلك وفاء، ومسؤولية عدم القبض وتلاشي الحوالي يقع على عاتق المؤجر، ما لم يثبت أنه رفضها وردها.
(نقض رقم 7 أجور تاريخ 18/1/1967 محامون ص78 لعام 1967)