Call us now:
إن تحديد مقدار التعويض مما يستقل به قضاه الموضوع على ضوء قناعتهم في وقائع الدعوى وملابساتها.
قرار رقم * (جنحة أساس 3487/980 قرار 2402 تاريخ 8/12/1981).
إن تحديد مقدار التعويض مما يستقل به قضاه الموضوع على ضوء قناعتهم في وقائع الدعوى وملابساتها.
قرار رقم * (جنحة أساس 3487/980 قرار 2402 تاريخ 8/12/1981).