Call us now:
إن سلطه المحكمه بتقدير التعويض ليست سلطه مطلقه من أي قيد بل يجب أن توضح الأسس والعناصر والعوامل المعتمده التي أوصلتها إلى تحديد هذا التعويض وذلك على ضوء ظروف الحادث وسن المصاب وعمله ودخله اليومي ووصف الإصابه ومده التعطيل ونسبه العجز.
قرار رقم * (أحداث 203/981 قرار 961 19/12/1981).