Call us now:
لا محل للتضامن بين المدعى عليهم في التعويض عند اختلاف الضرر واستقلال كل منهم بما أحدثه ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد وزمان واحد، وتكون مسؤوليه كل شخص محدده بما أحدثه من ضرر.
قرار رقم * (أحداث 1947/980 قرار 111 تاريخ 7/2/1981).