الاجتهادات الخاصة 3889

لا محل للتضامن بين المدعى عليهم في التعويض عند اختلاف الضرر واستقلال كل منهم بما أحدثه ولو وقعت تلك الأفعال جميعاً في مكان واحد وزمان واحد، وتكون مسؤوليه كل شخص محدده بما أحدثه من ضرر.
قرار رقم * (أحداث 1947/980 قرار 111 تاريخ 7/2/1981).