الاجتهادات الخاصة 389

إيجار ـ بيع المتجر ـ تضامن في الأجور
بيع المتجر ينفذ بحق المؤجر، ويجعل الأجور المستحقة من تاريخ البيع على المشتري، ولا يرجع المؤجر على المستأجر السابق إلا بحكم ضمان التنفيذ (المادة 562 مدني) بعد مطالبته المستأجر الجديد وعدم وفائه.

(نقض رقم 269 تاريخ 14/3/1967 محامون ص162 لعام 1967)