الاجتهادات الخاصة 3890

إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤوليه فيما بينهم بالتساوي وذلك في حاله وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقه من بينهم أو تحديد نسبه مساهمه كل منهم في أحداثه. أما في حاله إمكان تعيين محدثي الضرر من بين من وقع منهم الفعل الضار رغم تعددهم وإمكان تحديد نصيب كل منهم في أحداثه ففي هذه الحاله لا يسألون بوجه التضامن وإنما يسأل كل منهم عن الضرر الذي أحدثه بخطأه ويعين القاضي نصيب كل منهم في التعويض وفق نص الماده 170 من القانون المدني.
قرار رقم * (أحداث 1664/980 قرار 575 تاريخ 27/10/1981).