Call us now:
إن لنعمه البصر أهميه بالغه ووظيفه أساسيه وجوهريه في جسم الإنسان وفي تعليمه ومستقبله وما يمكن أن تحجب عن فاقدها من ظروف وفرص الحياه وما قد يسببه هذا الفقدان من صعاب وعقبات، ولذا تعين أخذ هذا الاعتبار كعنصر من عناصر تقدير التعويض وفق كل حاله وكل جريمه.
(أحداث 24/981 قرار 838 تاريخ 8/12/1981).