الاجتهادات الخاصة 3892

المؤسسه العامه للتأمين ملزمه بالتعويض عن الأضرار اللاحقه بالمدعي الشخصي وعلى فرض أن المؤمن خالف شروط عبد التأمين فإن علاقه المؤسسه معه هي علاقه مدنيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 5090/980 قرار 12333 تاريخ 19/5/1981).