الاجتهادات الخاصة 3894

ليس لمحكمه الاستئناف إذا قضت بالحبس سنه على الأقل أن تقرر إصدار مذكره توقيف بحق المدعى عليه شأن المحكمه الابتدائيه.
قرار رقم * (جنحة أساس 3586 قرار 2687 تاريخ 24/10/1964).