Call us now:
ـ يترتب على المحكوم عليه أداء ما أنفقه الدائن في سبيل إعاشته أثناء وجوده في السجن تنفيذاً لحكم يجوز الحبس التنفيذي في موضوعه.
ـ لا يجوز أن تتحمل الدوله في النهايه نفقات حبس المحكوم عليه إذا كان الدائن من الفئات المشموله بالإعفاء من الرسوم والتأمينات.
قرار رقم * (كتاب رقم 7633 تاريخ 15/5/1958).