Call us now:
لا يحكم بالتعويض عن فعل أمام المحاكم الجزائيه ما لم تتوافر فيه عناصر جريمه ما.
(جنحة أساس 1926 قرار 1928 تاريخ 20/11/1955).
لا يحكم بالتعويض عن فعل أمام المحاكم الجزائيه ما لم تتوافر فيه عناصر جريمه ما.
(جنحة أساس 1926 قرار 1928 تاريخ 20/11/1955).