Call us now:
إيجار ـ رجوع إلى البناء الجديد
حق الرجوع إلى قسم من البناء الجديد يشابه المأجور قبل الهدم حق شخصي يظل مستمراً ولو أجر هذا القسم إلى مستأجرين. ولا يشترط تسجيله في السجل العقاري.
(نقض رقم 18 أساس 1501 تاريخ 13/1/1965 محامون ص12 لعام 1965)