الاجتهادات الخاصة 390

إيجار ـ عبء إثبات
عبء إثبات بدل الإيجار يقع على عاتق المؤجر وبالدليل المقبول، ولا ينقل عبء الإثبات إلى المستأجر الذي صرح ببدل معين لم يقبل به المؤجر.

(نقض رقم 6 أجور تاريخ 17/1/1967 محامون ص86 لعام 1967)