Call us now:
إن الشروط الوارده في عقد التأمين تسود العلاقه بين المؤمن والمؤمن له، ولا أثر لها تجاه المتضرر الذي أعطاه القانون حقاً مباشراً تجاه شركه التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد.
قرار رقم * (جنحة أساس 2446/980 قرار 774 تاريخ 22/3/1981).