الاجتهادات الخاصة 3903

إن مسؤوليه شركه التأمين بالإلزامات المدنيه تكون بالتضامن مع فاعل الجريمه المعلوم لا المجهول وبنسبه مسؤوليته (مد 142 ق. ح).
قرار رقم * (جنحة أساس 4950/980 قرار 2166 تاريخ 8/11/1981).