الاجتهادات الخاصة 3904

إذا كانت المؤسسه العامه السوريه للتأمين طرفاً أمام محكمه الدرجه الأولى وألزمت بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه بأداء التعويض للجهه المدعيه، فإنه يتعين على محكمه الاستئناف إذا استأنف المدعى عليه الحكم الصادر بحقه أن تدعو المؤسسه العامه السوريه للتأمين وإلا كان حكمها معرضاً للنقض، وذلك لكن الحكم الذي سيصدر عنها سيمس حقوق المؤسسه العامه السوريه للتأمين.
(جنحة أساس 4235/980 قرار 860 تاريخ 7/4/1981).