Call us now:
إن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركه التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركه التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن على أن لا يتجاوز حق المتضرر حدود مبلغ التأمين كما أن تقدير التعويض من إطلاقات قضاه الموضوع بدون معقب.
قرار رقم * (جنحة أساس 2092/981 قرار 123 تاريخ 14/2/1982).