الاجتهادات الخاصة 3908

إن محكمه الموضوع لا تحكم بالتعويض إلا بعد ثبوت الضرر ويقع على عاتق المضرور إثبات الضرر (اجتهاد محكمه النقض بالقرار رقم 904/994 تاريخ 16/12/980).
قرار رقم * (جنحة أساس 4267/980 قرار 599 تاريخ 5/4/1982).