الاجتهادات الخاصة 3911

يجب عند تحديد التعويض عن فقد البصر الأخذ باعتبار أن للعين ولنعمه البصر أهميه بالغه ووظيفه أساسيه وجوهريه في جسم الإنسان وفي تعليمه ومستقبله وما يمكن أن تحجب لفاقده من ظروف وفرص الحياه وما قد يسببه هذا النقص الجسيم في الرؤيه من صعاب وعقبات وحرمان وآلام.
قرار رقم * (أحداث 573 قرار 249 تاريخ 21/8/1982).