Call us now:
إن القضاء كان قديماً يقدر التعويض بتاريخ الحادث، وكان هذا مقبولاً لأن قيمه الأشياء كانت شبه ثابته والتغيير فيها طفيف ولكن القضاء الحديث يعتد بتقدير التعويض في يوم الحكم أخذاً في الاعتبار التغيير الذي طرأ على قيمه النقد ويستوي في هذا القضاء المدني والجزائي (الدعوى المدنيه المحاكم الجنائيه ـ مرصفاوي ص 206).
قرار رقم * (أحداث 549/981 قرار 351 تاريخ 25/8/1982).