Call us now:
إذا لم يكن الطاعن محكوماً بعقوبه مانعه للحريه ولم يدفع التأمين في ميعاده يرد طعنه شكلاً.
قرار رقم * (جنحة أساس 2409 قرار 2412 تاريخ 19/10/1965).
إذا لم يكن الطاعن محكوماً بعقوبه مانعه للحريه ولم يدفع التأمين في ميعاده يرد طعنه شكلاً.
قرار رقم * (جنحة أساس 2409 قرار 2412 تاريخ 19/10/1965).