Call us now:
الموقوف من جرم آخر لا يعفيه من دفع التأمين وعلى المحكمه أن تكلفه بدفعه ولا يسأل عن إهمالها.
قرار رقم * (جناية أساس 525 قرار 496 تاريخ 7/7/1965).
الموقوف من جرم آخر لا يعفيه من دفع التأمين وعلى المحكمه أن تكلفه بدفعه ولا يسأل عن إهمالها.
قرار رقم * (جناية أساس 525 قرار 496 تاريخ 7/7/1965).