الاجتهادات الخاصة 3929

يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبه له وذلك بالإحاطه بواقعه الدعوى وملابساتها وذكر كافه مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثاره والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها.
قرار رقم * (جنحة أساس 209 قرار 184 تاريخ 5/2/1986).