Call us now:
يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبه له وذلك بالإحاطه بواقعه الدعوى وملابساتها وذكر كافه مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثاره والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها.
قرار رقم * (جنحة أساس 209 قرار 184 تاريخ 5/2/1986).