الاجتهادات الخاصة 3932

إن عدم اشتمال الحكم على وقوعات القضيه وكيفيه ارتكاب الجريمه وخلاصه عن الأدله الثبوتيه والنص القانوني الذي ينطبق عليه يوجب نقضه لمخالفته الماده 203 أصول جزائيه.
قرار رقم * (عسكرية أساس 5081 قرار 9430 تاريخ 31/12/1984).