Call us now:
ـ يشترط لجواز الرجوع للمحكمه لتفسير الحكم الصادر عنها أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقه ما قصدته المحكمه بقرارها.
ـ ويكون المنطوق غامضاً إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل تفهم المعنى المراد منه. وتوافر الغموض أو الإبهام في المنطوق شرط لقبول دعوى التفسير (قواعد المرافعات ـ عشماوي ـ الجزء الثاني ص 728).
قرار رقم * (جنحة أساس 1794 تاريخ 7/4/1982).