الاجتهادات الخاصة 3941

ـ إذا تقدم الطاعن بطعنه بعد مضي المده القانونيه وتبين أنه تبلغ قرار الاتهام بواسطه أحد والديه دون أن يذكر سبب اللجوء إلى تبليغهما ودون أن يذكر ما إذا كان هذان الوالدان يقيمان معه في دار واحده، فإن الطعن يعتبر مقدماً ضمن المده القانونيه وذلك لكون التبليغ قد وقع باطلاً.
ـ أوجبت الماده 203 ق ا ج أن يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبه له تحت طائله النقض.
ـ إذا نقض القرار لصالح الطاعنين فإن البقيه تستفيد منه.
قرار رقم * (جناية أساس 37 قرار 31 تاريخ 15/1/1953).