Call us now:
إن القضاء الجزائي يقوم على أساس حريه القاضي في تقدير الأدله والموازنه بينها ومقابلتها مع بعضها لكن ذلك لا يعفيه من ذكر خلاصات كافيه عن كل دليل وعن تمحيص تلك الأدله ومناقشتها وتعليل اقتناعه بما اطمأن إليه وطرحه ما لم يقنع به.
(جنحة أساس 141/981 قرار 1343 تاريخ 26/6/1982).