Call us now:
لئن كان القضاء الجزائي يقوم على أساس حريه القاضي في تقدير الوقائع والأدله الوارده في الدعوى، والموازنه بينها، إلا أنه يتعين على المحكمه أن تستعرض جميع الأدله وتناقش ما جاء فيها وتقابل بينها، حتى إذا لم تقنع ببعضها ولم تطمئن إلى صحتها أطرحتها جانباً وعللت قرارها وقضت بما اطمأنت إليه، واعتمدت على صحته، وبينت أسباب ذلك، فإذا تبين أن المحكمه لم تلم بجميع الأدله، ولم تناقش ما ورد فيها، وأغفلت بعضها، واكتفت بالبعض الآخر، دون تعليل فإن حكمها يكون مشوباً بالغموض والقصور وجدير بالنقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 793/1982 قرار 2573 تاريخ 23/12/1982).