Call us now:
إن عدم إيراد المحكمه خلاصه عن الأدله المعتمده، وعدم الرد على الدفوع المثاره، وكذلك عدم تلاوه ضبط الجلسه السابقه للتبديل في هيئه المحكمه، يجعل الإجراءات التي تمت بعد ذلك باطله.
قرار رقم * (جنحة أساس 1384/1981 قرار 2174 تاريخ 17/11/1982).