Call us now:
إذا لم يورد القرار كافه الدفوع المثاره ويرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها ولم يلحظ عند تحديد العقوبه وجود إسقاط حق شخصي من قبل الفريقين ولم يبين أثر هذا الإسقاط على تحديد العقوبه فإنه يكون سابقاً أوانه ومشوباً وبالغموض والقصور في التعليل.
(جناية أساس 777 قرار 907 تاريخ 12/10/1982).