Call us now:
إذا لم يتضمن الحكم خلاصه وافيه عن الوقائع والأدله ولم يشتمل على علله وأسبابه الكافيه كان معرضاً للنقض.
(جنحة أساس 714/1981 قرار 1814 تاريخ 13/10/1982).
إذا لم يتضمن الحكم خلاصه وافيه عن الوقائع والأدله ولم يشتمل على علله وأسبابه الكافيه كان معرضاً للنقض.
(جنحة أساس 714/1981 قرار 1814 تاريخ 13/10/1982).