Call us now:
إن عدم الحكم بأتعاب المحاماه على الرغم من المطالبه بها يجعل الحكم مستوجب النقض من هذه الناحيه.
(جنحة أساس 221/1982 قرار 1048 تاريخ 26/5/1982).
إن عدم الحكم بأتعاب المحاماه على الرغم من المطالبه بها يجعل الحكم مستوجب النقض من هذه الناحيه.
(جنحة أساس 221/1982 قرار 1048 تاريخ 26/5/1982).