Call us now:
يجب على المحكمه أن تبحث طلبات الأطراف وتضعها موضع البحث والمناقشه والتمحيص لتستخلص من مجمل الوقائع والأدله قناعتها في الأدله.
قرار رقم * (جنحة أساس 4341/1980 قرار 766 تاريخ 28/4/1982).
يجب على المحكمه أن تبحث طلبات الأطراف وتضعها موضع البحث والمناقشه والتمحيص لتستخلص من مجمل الوقائع والأدله قناعتها في الأدله.
قرار رقم * (جنحة أساس 4341/1980 قرار 766 تاريخ 28/4/1982).