الاجتهادات الخاصة 3956

يتعين على المحكمه أن تبحث في طلبات الأطراف وتضعها موضع المناقشه والتمحيص لتستخلص من مجمل الوقائع والأدله المطروحه أمامها قناعتها في الدعوى ثم تحكم بما يتراءى لها نتيجه المناقشه والتمحيص فإن لم تفعل فإن قضاءها يغدو سابقاً لأوانه ومشوباً بالقصور في الأسباب والتعليل.
(جنحة أساس 214 قرار 883 تاريخ 5/5/1982).