الاجتهادات الخاصة 3957

إذا بني طلب النقض بأمر خطي على أن صاحب المحل لم يكن في محله وقت حضور مراقبي التموين وطلبهما الفاتوره، وعلى أن المحكمه مصدره القرار لم تتأكد من هذه الواقعه، فإن هذا الطلب ينال من القرار لعله مخالفته حكم الماده 203 ق. أ. ج ويتعين نقضه.
(جنحة عسكرية 959/982 قرار 944 تاريخ 29/6/1982).