Call us now:
إذا بني طلب النقض بأمر خطي على أن صاحب المحل لم يكن في محله وقت حضور مراقبي التموين وطلبهما الفاتوره، وعلى أن المحكمه مصدره القرار لم تتأكد من هذه الواقعه، فإن هذا الطلب ينال من القرار لعله مخالفته حكم الماده 203 ق. أ. ج ويتعين نقضه.
(جنحة عسكرية 959/982 قرار 944 تاريخ 29/6/1982).