Call us now:
لا يجوز للقضاء الجزائي أن يحكم بالإلزامات المدنيه بدون ادعاء بها لديه.
قرار رقم * (أحداث 679/1981 قرار 721 تاريخ 22/12/1982).
لا يجوز للقضاء الجزائي أن يحكم بالإلزامات المدنيه بدون ادعاء بها لديه.
قرار رقم * (أحداث 679/1981 قرار 721 تاريخ 22/12/1982).