الاجتهادات الخاصة 3960

إن تقدير قيمه الاعتراف تستقل به محكمه الموضوع.
للمحكمه الموضوعيه تقدير شهادات الشهود فتأخذ ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
(أحداث 746 قرار 909 تاريخ 25/11/1980).