Call us now:
إن القرارات الصادره عن قاضي التحقيق والتي تحجب عن محكمه الأحداث نظر الدعوى كمنع المحاكمه وإسقاط الدعوى بالعفو العام ووقف الملاحقه تقبل الاستئناف أمام قاضي الإحاله لا الطعن أمام محكمه النقض.
(أحداث 838 قرار 936 تاريخ 2/12/1980).
إن القرارات الصادره عن قاضي التحقيق والتي تحجب عن محكمه الأحداث نظر الدعوى كمنع المحاكمه وإسقاط الدعوى بالعفو العام ووقف الملاحقه تقبل الاستئناف أمام قاضي الإحاله لا الطعن أمام محكمه النقض.
(أحداث 838 قرار 936 تاريخ 2/12/1980).