Call us now:
من شروط رد الاعتراض أن يستدل من معاملات إنفاذه أن الطاعن علم به ولا يمكن الاعتماد على الظن والتخمين لإثبات قيام العلم أو عدمه.
(جناية أساس 1173 قرار 1326 تاريخ 11/11/1981).
من شروط رد الاعتراض أن يستدل من معاملات إنفاذه أن الطاعن علم به ولا يمكن الاعتماد على الظن والتخمين لإثبات قيام العلم أو عدمه.
(جناية أساس 1173 قرار 1326 تاريخ 11/11/1981).