Call us now:
إذا بني الضبط التمويني على أقوال المشتري دون مشاهده منظمي الضبط وقوعات الجرم، ولم يستمع القاضي إلى أقوال المشتري كشاهد، وصدر الحكم بالإدانه كان القرار مبنياً على مخالفه لأحكام الماده 203 ق. أ. ج وتعين نقضه.
(جنحة عسكرية 1643/982 قرار 1646 تاريخ 7/12/1982).