الاجتهادات الخاصة 3966

إذا رفضت المحكمه الخبره الفنيه الجاريه وجب إجراء خبره فنيه جديده حتى يتسنى لها أن ترجح إحدى الخبرتين وليس لها أن ترفض الخبره الأولى وتحكم في الدعوى دون إجراء خيره جديده.
(جنحة عسكرية 1186 قرار 1221 تاريخ 11/11/1981).