Call us now:
إذا لم يشتمل الحكم على العدل والأسباب الموجبه له كان ذلك مدعاه لنقضه لمخالفته حكم الماده 203 أصول جزائيه.
(جنحة عسكرية 1477 قرار 1511 تاريخ 10/11/1980).
إذا لم يشتمل الحكم على العدل والأسباب الموجبه له كان ذلك مدعاه لنقضه لمخالفته حكم الماده 203 أصول جزائيه.
(جنحة عسكرية 1477 قرار 1511 تاريخ 10/11/1980).