الاجتهادات الخاصة 3968

يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبه له وذلك بالإحاطه بواقعه الدعوى وملابساتها وذكر كافه مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثاره والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها.
(جنحة عسكرية 1670 قرار 1653 تاريخ 6/12/1980).