الاجتهادات الخاصة 3969

مهمه القضاء إظهار الحقيقه واضحه جليه بأدله قويه لا يشوبها غموض ولا يتطرق إليها شك.
يقوم القضاء الجزائي على أساس حريه القاضي في تقدير الأدله القائمه في الدعوى الموازنه بينها، فإذا تبين أنه لم يقض فيها إلا بعد أن اطلع على تلك الأدله وقابل بينها ولم يقتنع ببعضها فأطرحه جانباً واعتمد على البعض الآخر فاستند إليه، فلا تجوز معارضته في اعتماده ولا مجادلته في حكمه، لأن ذلك يعتبر من الجدل الموضوعي الذي يستقل به قضاه الأساس، ولا يثار أمام محكمه النقض.
على القاضي أن يورد الأدله القائمه في الدعوى والتي لها تأثير كبير في فصلها ويناقش ما جاء فيها ويوازن بينها ويذكر ذلك في قراره تحت طائله النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 4670 قرار 2293 تاريخ 18/11/1980).