Call us now:
إن عدم تحديد الماده القانونيه والجرم المعزو للطاعن يخالف أحكام الماده 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبه له وأن تذكر الماده القانونيه.
(جنحة عسكرية 827 قرار 833 تاريخ 24/9/1979).
إن عدم تحديد الماده القانونيه والجرم المعزو للطاعن يخالف أحكام الماده 203 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبه له وأن تذكر الماده القانونيه.
(جنحة عسكرية 827 قرار 833 تاريخ 24/9/1979).