الاجتهادات الخاصة 3971

عدم إحاطه الحكم بواقعات الدعوى بشكل مفصل، وعدم بيان المؤيد القانوني المعتمد في ثبوت الأعمال، وعدم مناقشه أقوال المتهم والشهود، وعدم إيراد الدفوع المثاره والرد عليها، كل ذلك يجعل الحكم سابقاً أوانه ومشوباً بالغموض والقصور في العلل والأسباب الموجبه له.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 417 قرار 423 تاريخ 7/4/1979).