Call us now:
توقيع القاضي على الفقره الحكميه لا يغني عن التوقيع على الحكم وأسبابه ويجعله باطلاً.
(جناية أساس 856 قرار 815 تاريخ 23/12/1964).
توقيع القاضي على الفقره الحكميه لا يغني عن التوقيع على الحكم وأسبابه ويجعله باطلاً.
(جناية أساس 856 قرار 815 تاريخ 23/12/1964).