Call us now:
إن القول بثبوت الجريمه من أقوال الشهود دون ذكر ما تتضمنه هذه الأقوال يكون قاصراً في بيانه وأسبابه.
قرار رقم * (جنحة أساس 6057 قرار 4949 تاريخ 31/12/1963).
إن القول بثبوت الجريمه من أقوال الشهود دون ذكر ما تتضمنه هذه الأقوال يكون قاصراً في بيانه وأسبابه.
قرار رقم * (جنحة أساس 6057 قرار 4949 تاريخ 31/12/1963).